أموال " أموال الدولة الخاصة " . بيع " أركان عقد البيع : الإيجاب والقبول " " بيع أملاك الدولة الخاصة " .
الموجز
عدم تقديم المطعون ضده دليل يبين طبيعة العلاقة القانونية بينه والطاعنين . مؤداه . عدم وجود مصلحة قائمة يقرها القانون بالنسبة له . أثره . عدم قبول الدعوى . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يقدم أى دليل يبين طبيعة العلاقة القانونية بينه وبين الطاعنين بشأن وحدتى النزاع ، ولا يغير من ذلك الموافقة على تخصيصهما له لأن هذه الموافقة لا تنشئ تعاقداً كما لا يبين منها على وجه القطع ما إذا كان هذا التخصيص بقصد التمليك أم التأجير ، فإن دعوى المطعون ضده بإلزام الطاعنين باحتساب التكلفة الفعلية لمحلى النزاع وفقاً لما انتهى إليه الخبير المندوب تكون غير مستندة إلى حق يطلب حمايته أو مركز قانونى على هذين المحلين يخوله رفع الدعوى بهذا الطلب ، مما مؤداه عدم توافر مصلحة قائمة يقرها القانون للمطعون ضده في دعواه وإذ لم يلتزم الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين القضاء بإلغائه وبعدم قبول الدعوى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يـــحــــيـــى جـــــــــــــــــــــــــــــلال نـائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبـــــــور خلف الله , مـــــجــــــــــدى مصطفـــــــى أحمد فاروق عبد الرحمن نــــواب رئـيـــس المحـكمة وياسر فتح الله العكازى وحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى الجوهرى . وأمين السر السيد / منتصر صلاح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 14 من ربيع الأول سنة 1436 هـ…

