اختصاص " الاختصاص الولائى : تعلقه بالنظام العام " . قرار إدارى " ماهية القرار الإدارى " " اختصاص القضاء العادى بشأن القرارات الإدارية " . حكم " بطلان الأحكام " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله . ماهيته . اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطلبات المقدمة من الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية و التعويض عنها سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بتأويله أو إلغائه أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً ابتغاء مصلحة عامة وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التى يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .
نص الحكم — معاينة
محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) ــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ علـــى عـــبد الرحــــمن بدوى " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستشارين/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهــاب مصطفى عز الدين صفوت و مصطفى حسين مصطفــى " نــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمــة " بحضور السيد رئيس النيابـة / عمرو زكى . والسيد أمين السر / هلال محمد هلال . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 15 من محرم…

