اختصاص " نطاقه" . قانون" القانون الواجب التطبيق " .
الموجز
تفويض وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة في تحديد الجهات التى تتولى الاختصاصات الواردة بقانون الأحكام العسكرية . م 99 ق هيئة الشرطة 109 سنة 1971 . إصدار الوزير للقرار رقم 992 لسنة 1977 باختصاص القضاء العسكرى فيما هو متعلق بجرائم القانون العام بالنسبة لأفراد الشرطة . تجاوزه نطاق التفويض .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض إذ كان نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة ( رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 ) والذى جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية " بوزارة الداخلية وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة والتى جاء بها " احتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة من أن الشرطة هيئة نظامية وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هى هيئة مدنية فهى جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة وليست جهازاً عسكرياً , إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية في أنها ليست مدنية بحتة وإنما هى هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة وخاصة واجب المرؤوس في طاعة رئيسه وواجب الرئيس في قيادته مرؤوسيه والسيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمـة النقـض الـــــدائــــرة الـــمدنية دائرة الثلاثاء (ج) المدنية === برئاسة السيد القاض / ســــــــــــالـــــم ســــــــــــــــرور نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة وعضوية السادة القضـاة / زياد غــــــــــــــــــــازى ، محمد جلال عبد العظيم ســامـــــــــح إبـــــــــراهـــــيــم و حسن إسماعيــــــــــــــــــــــــــــل " نـــــــواب رئــــيس المحكمة " . بحضور السيد رئيس النيابة الدكتور/ قاسم طاهر المصرى . وحضور السيد أمين السر/ أحمد الجناينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء الموافق 15 من ربيع أول سنة 1436…

