إثبات " قواعد عامة : عبء الإثبات ".
الموجز
الأصل براءة الذمة . مؤداه . عبء إثبات انشغالها على مدعيه . مقتضاه . عدم جواز تكليف المدين بإثبات براءة ذمته أولاً .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً ولا يسوغ في صحيح القانون تكليف المدين بإثبات براءة ذمته من الدين قبل إثبات الدائن انشغال ذمة المدين بالدين .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / د . سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ممدوح القزاز ، عز الدين عبد الخالق مراد أبو موسى نواب رئيس المحكمة و خلف غيضان بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد محمود . وأمين السر السيد / محمود مدين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 9 من ربيع الأول سنة 1438 ه الموافق 8 من…

