محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
تدليل الحكم سائغا على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها . كفايته .
النعي بخلو الأوراق من دليل يقيني قبله جدل موضوعي لا يجوز أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الخميس ( و ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـمــــد سـيــــــد سليـمــــــــــــــــــان " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة " وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عطيـــــــــــة أحـمــــــد عطيـــــــــــــة و أشـــــــــــــــــرف فــــــــريـــــــــــــــــــج علــــــــــــــــــــــي لبيــــــــــــــــــــــــــــــب و أسامـــــــــــــــة قوشتــــــــــــــــــــــي " نواب رئيــــــــــــس المحكمـــــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد خلاف. وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 15 من جمادى الأولى…

