نقد أجنبي . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
لا مصلحة للطاعن في النعي شأن عدم ضبط المتعامل معه في النقد الأجنبي طالما أن ضبطه لا يحول دون إدانه الطاعن بالجريمة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الخميس ( و ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـمــــد سـيــــــد سليـمــــــــــــــــــان " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة " وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عطيـــــــــــة أحـمــــــد عطيـــــــــــــة و أشـــــــــــــــــرف فــــــــريـــــــــــــــــــج علــــــــــــــــــــــي لبيــــــــــــــــــــــــــــــب و أسامـــــــــــــــة قوشتــــــــــــــــــــــي " نواب رئيــــــــــــس المحكمـــــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد خلاف. وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 15 من جمادى الأولى…

