حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
عدم ضبط الأدوات المستعملة في الحادث . لا يقدح في ثبوت الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة. مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) ــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حسيــن نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عـــــــــــــــــلي حسنيـــن و هشام الجنـــــــــــــــــــــــــــــدي ومحمد تركـــــــــــــــــــــي و حاتم أحمد عبـد البـــــاري نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الفولــــي . وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 2 من جماد الثانى سنة 1447 هـ الموافق 22…

