محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
اختصاص محكمة النقض بنظر موضوع الدعوى إذا نقضت الحكم . أساس ذلك ؟
تقدير محكمة الموضوع للعقوبة . لا يعدو خاتمة مطاف الموضوع ومحصلته النهائية . لا يصح أن يبقي بمنأى عن رقابة محكمة النقض . لها بسط رقابتها على تقدير العقوبة .
مثال
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــوبـــــــي محمــــــــــد علي طنطـــــاوي وائل صلاح الدين الأيوبي محـــمــــــــــد جـــــــبـــــــــــــــــــــر " نـــــواب رئيــــــس المحــكــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد سرور . وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 22 من ربيع الآخر سنة 1447…

