محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الموجز
لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق . ولو عدل عنها بعد ذلك . النعي على الحكم استناده إلى أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني في تحقيقات النيابة رغم عدوله عنها بعد ذلك . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــوبـــــــي محمــــــــــد علي طنطـــــاوي وائل صلاح الدين الأيوبي محـــمــــــــــد جـــــــبـــــــــــــــــــــر " نـــــواب رئيــــــس المحــكــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد سرور . وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 22 من ربيع الآخر سنة 1447…

