قصد جنائى "القصد العام" . جريمة "أركانها" . ضرب "أحدث عاهة" .
الموجز
القصد الجنائي في جريمة الجرح العمد قصد عام تحققه بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه عدم التزام المحكمة ببيانه على استقلال. الجدل الموضوعي .غير مقبول أمام النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الخميس ( و ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـمــــد سـيــــــد سليـمــــــــــــــــــان " نائـــــــــب رئـيــــــــــــس المحكمـــــــة " وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عـطـيــــــــة أحـمــــــــد عـطـيـــــــــة و أشـــــــــــــــــرف فـــريـــــــــــــــــــــــــــج و حــاتـــــــــــــــــــم حمـيـــــــــــــــــــــدة و طـــــــــــــــــــارق أبــوطـــالـــــــــــــــب " نــواب رئـيــــــــــس المحكـمـــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد خلاف. وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 15 من جمادى…

