نقض "أثر نقض الحكم"
الموجز
نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم. أثره. نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بالإلزام بالتعويض. عله ذلك. م 271/1 مرافعات.
القاعدة
من شأن نقض الحكم الصادر برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثى نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بالتعويض باعتباره مؤسسًا على قضائه بعدم تقادم الدعوى وذلك وفقًا لنص المادة 271/1 من قانون المرافعات.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية ـــــــــــــــ برئـــاســـة الـسـيـد القاضى/ مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود نــائــب رئــيـــس الــمــحــكـــمـــة وعـضوية السادة القضاة / رفــــــعـــــت فــــهــــمـــى الــعـــزب ، عبد الناصر محمد أبو الوفا عــــمــــرو جـــــمــــال عــبــد الله نــواب رئــــيـــس الـــمــحــكــمـة وأيـــمـــــن مـــحــــــمــــد صـــابـــــر وحضور رئيس النيابة السيد / خالد حجى. وأمين السر السيد / مصطفى أحمد حلمى. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الخميس 24 من ربيع الأول سنة 1436 هـــــ الموافق 15…

