دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۰۱۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.