إثبات " البينة: سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود: الشهادة التي تصلح سندًا للحكم". صورية " إثبات الصورية: أدلة الصورية: عبء إثبات الصورية" " الطعن بالصورية: سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورية". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: وصف العقد بالصورية".
الطعن
رقم ۱۰۰۳۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۰۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.