إثبات " شهود " ""قرائن". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " ." سلطتها في تقدير جدية التحريات" . دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة ". " الدفع بنفي التهمة " حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۷۲۳۰ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.