قصد جنائي . تزوير " أوراق رسمية " .
الموجز
القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله .
تحدث الحكم عنه استقلالاً وعن كل ركن من أركانها . غير لازم . حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ج) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي الدكتور / علــــــــــــى فرجانـــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمــــة " وعضـــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــادة القضــــــــــــــاة / محمـــــــــــد الخطيــــب و نـــــــــــــــــــادر خلـــــــــــــــــــف د/مدحـــــت الشنــاوي و صـــــــــــلاح صـــــــــــــــــديق " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم عمار. وأمين السر السيد / يوسف عبد الفتاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 1…

