نقد . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
جريمة حمل أوراق نقد أجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانونا. تتحقق بحمل المسافر للخارج نقداً أجنبياً يزيد عن عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى . لم يستلزم القانون لها قصداً خاصاً . تقديره . موضوعي .
تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم .
نعي الطاعن بانتفاء توافر القصد . غير مقبول . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ج) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي الدكتور / علــــــــــــى فرجانـــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمــــة " وعضـــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــادة القضــــــــــــــاة / محمـــــــــــد الخطيــــب و هشـــــــام عبد الهـــــــــادي ونـــــــــــــادر خلـــــــــف و صــــــــــــــلاح صــــــــــــــديق " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم عمار. وأمين السر السيد / يوسف عبد الفتاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

