نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الموجز
وجه الطعن : وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً.
عدم إفصاح الطاعن عن أوجه الدفاع والدفوع الذي يعني على الحكم الالتفات عنها. أثره: عدم قبول النعي.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء(و) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/محمــــــــــــــــود خضــــــــــــــــــــر نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــة وعضوية الســــــــــــــــادة القضـــــــاة/قـــــــــــــــــدري عبــــــــــــــــــدالله خـــالـــــــــــــــــــد الوكيـــــــــــــــــــــل أحمـــــــــــــد الحميلــــــــــــــــي إســــــــــــــــــلام منصـــــــــــــــــور نــواب رئيس المحكمـــــــــــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو الفاروق. وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 14 من جماد أول سنة 1447هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:ـــ في الطعن المقيد…

