تقادم " قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية : زوال أثرها في قطع التقادم " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهم لعقار التداعى بالتقادم الطويل تأسيساً على سبق إقامة المطعون ضدهما دعويين قطعتا التقادم المدعى به . ثبوت أن الدعوى الأولى قضى باعتبارها كأن لم تكن . مؤداه . زوال أثرها في قطع التقادم واعتبار التقادم الذى بدأ قبلها مستمراً . ثبوت أن الطاعنين لم يكونا خصمين في الدعوى الثانية . أثره . لا حجية لها في مواجهتهما وعدم انقطاع التقادم السارى لمصلحتهما . مخالفة الحكم المطعون فيه
ذلك واعتباره وضع اليد على العقار كان مشاركة بين طرفى النزاع دون توضيح الأساس المستند إليه في ذلك . قصور وخطأ .
القاعدة
إذ الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد رفض تثبيت ملكية الطاعنين لعقار التداعى بالتقادم الطويل المكسب للملكية تأسيساً على أن الدعويين رقمى 967 لسنة 1986 مدنى قويسنا ، 3338 لسنة 1999 مدنى كلى شبين الكوم قد قطعتا هذا التقادم المدعى به في حين أن الثابت من الأوراق والمستندات أن الدعوى رقم 967 لسنة 1986 مدنى قويسنا قد قضى باعتبارها كأن لم تكن ومن ثم زال أثرها في قطع التقادم ويكون التقادم الذى بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه ، كما أن الطاعنين لم يكن أى منهما خصماً في الدعوى رقم 3338 لسنة 1999 مدنى كلى شبين الكوم التى أقامها المطعون ضده الثانى على الأول ومن ثم لا حجية لها في مواجهة الطاعنين ولا تقطع التقادم السارى لمصلحتهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، كما اعتبر أن وضع اليد على العقار كان مشاركة بين الطاعنين والمطعون ضدهما دون أن يوضح الأساس الذى استند إليه في ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــب محكمــــة النقــــــض دائرة السبت (أ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد المستشـار/ محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمــــــة وعضوية السادة المستشارين/ طـارق سيد عبد الباقـــى ، أحمــــــــــــد برغــــــــــــــــــــش حــــــــازم نبيل البنــــــــــاوى و وليــــــــــــد الجنــــــــــــــدى " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / شريف أحمد السكرى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 29 من محرم سنة 1436 هـ الموافق 22 من نوفمبر…

