شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تقادم " قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية : زوال أثرها في قطع التقادم " .

الطعن
رقم ٥۸٤٥ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٤/۱۱/۲۲⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهم لعقار التداعى بالتقادم الطويل تأسيساً على سبق إقامة المطعون ضدهما دعويين قطعتا التقادم المدعى به . ثبوت أن الدعوى الأولى قضى باعتبارها كأن لم تكن . مؤداه . زوال أثرها في قطع التقادم واعتبار التقادم الذى بدأ قبلها مستمراً . ثبوت أن الطاعنين لم يكونا خصمين في الدعوى الثانية . أثره . لا حجية لها في مواجهتهما وعدم انقطاع التقادم السارى لمصلحتهما . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتباره وضع اليد على العقار كان مشاركة بين طرفى النزاع دون توضيح الأساس المستند إليه في ذلك . قصور وخطأ .

القاعدة

إذ الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد رفض تثبيت ملكية الطاعنين لعقار التداعى بالتقادم الطويل المكسب للملكية تأسيساً على أن الدعويين رقمى 967 لسنة 1986 مدنى قويسنا ، 3338 لسنة 1999 مدنى كلى شبين الكوم قد قطعتا هذا التقادم المدعى به في حين أن الثابت من الأوراق والمستندات أن الدعوى رقم 967 لسنة 1986 مدنى قويسنا قد قضى باعتبارها كأن لم تكن ومن ثم زال أثرها في قطع التقادم ويكون التقادم الذى بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه ، كما أن الطاعنين لم يكن أى منهما خصماً في الدعوى رقم 3338 لسنة 1999 مدنى كلى شبين الكوم التى أقامها المطعون ضده الثانى على الأول ومن ثم لا حجية لها في مواجهة الطاعنين ولا تقطع التقادم السارى لمصلحتهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، كما اعتبر أن وضع اليد على العقار كان مشاركة بين الطاعنين والمطعون ضدهما دون أن يوضح الأساس الذى استند إليه في ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .

نص الحكم — معاينة

باســم الشعــــب محكمــــة النقــــــض دائرة السبت (أ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد المستشـار/ محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمــــــة وعضوية السادة المستشارين/ طـارق سيد عبد الباقـــى ، أحمــــــــــــد برغــــــــــــــــــــش حــــــــازم نبيل البنــــــــــاوى و وليــــــــــــد الجنــــــــــــــدى " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / شريف أحمد السكرى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 29 من محرم سنة 1436 هـ الموافق 22 من نوفمبر…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا