تقـــــــــادم " التقــــادم المكســـب: الحيازة المُكسبة للملكية: ماهيتها". حيــــــــازة " ماهيتها: عناصر الحيازة " " من شروطها: وضع اليد الفعلي: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم: التقادم المكسب: التزام محكمة الموضوع ببحث شرائطه القانونية". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك".
الطعن
رقم ۱۰۳۸۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.