دعـوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الحق ودعوى الحيازة: دعوى الطرد للغصب".
الموجز
دعوى الطرد للغصب. تعلقها بأصل الحق. الغرض منها حماية الحق في استعمال الشيء واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداءً بغير سند أو كان بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعاً يده عليه.
القاعدة
أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فیسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواءً أكان وضع اليد عليه ابتداءً بغير سندٍ أم كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعًا اليد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من فبراير سنة 2024 برئاسة السيـد القاضي/ طارق سيد عبد الباقي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عمر الهادي معالي، وائل حسن الطنطاوي، هيثم عبد الحي ميدان وعبد الله إسماعيل أبو رحاب "نواب رئيس المحكمة". (34) الطعن رقم 7960 لسنة 87 القضائية (1) قانون "القوانين الموضوعية والإجرائية". التشريعات الموضوعية والإجرائية. ماهيتهما. قانون المرافعات. تميز نصوصه بالدقة والشمول والمرونة دون الإغراق في الشكليات بما يُتيح للقاضي تغليب موجبات صحة الإجراءات على غيرها من المعايير. (2) دعوى "نظر الدعوى أمام…

