شركات "شركات الأموال: شركة المساهمة: إدارتها: الجمعية العامة للمساهمين: شروط صحة اجتماع الجمعية: سلطة الهيئة العامة للاستثمار في دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة". قرار إداري "ماهيته" "مقوماته". هيئات "الهيئة العامة للاستثمار".
الطعن
رقم ۱٤٦۷٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٥
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
۷۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.