حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب
الموجز
عرض للدفع بانقضاء الدعوى صلحا واطراحه برد كافياً ويستقيم به ما خلص إليه من إطراحه. صحيح .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) ـــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حسيـــن نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عــــــــــــــلي حسنيــــــن و أحمـــــــــــد أمــــــــــــــــــــــين ومحمد تركــــــــــــــــــي و محمد كامــــــــــــل بــــــاشا نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الفولــــي . وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 2 من جماد الثاني سنة 1447 هـ الموافق…

