إجراءات الإثبات: إثبات صحة المحررات" إثبات " عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام طرق الإثبات: الكتابة، البينة، القرائن ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق.
الطعن
رقم ۲۷۸۰۰ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰٤/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.