إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: الإضافة والتعلية والهدم بقصد إعادة البناء ". قانون " إلغاء القانون الصريح والضمني".
الطعن
رقم ٥۹٥۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۰۷
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
۳۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.