مواد مخدرة . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن السيارة والمخدر المضبوط بها . ما دام الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط بين طيات ملابسه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ محمود عبد الحفيظ نائب رئيس المحكمـة وعضويــــــة الســــادة القضـــــــــــــاة / محمـــــد السعدنـــــــي و محمد عبد العليم مهران د. محمد سامي العواني و أحمد محمد ممـــــدوح نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هاني كيلاني. وأمين السر السيد/ مينا نبيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 29 من شوال سنة 1446 هـ الموافق…

