الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتقادم " التقادم المسقط : مسائل خاصة بمدة التقادم : تقادم حق المشتري في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز في المبيع ".الطعنرقم ۱٤۲۷۰ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۲/۰٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۷٥رقم القاعدة۳۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول