حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
الخطأ المادي في ذكر ان الطاعن مثل بجلسة المحاكمة وانكر الاتهام . لا يؤثر في سلامة الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ج) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي الدكتور / علــــــــــــى فرجانـــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمــــة " وعضـــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــادة القضــــــــــــــاة / محمـــــــــــد الخطيــــب و هشـــــــام عبد الهـــــــــادي و نــــــــــــــادر خلـــــــــــــف و علـــــــــــــــــــي عمــــــــــــــــارة " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مؤمن عبد الوهاب . وأمين السر السيد / يوسف عبد الفتاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

