شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أمــوال" أمــوال الدولة الخاصة: من أنــواعــهــا: الأراضــي الصـحــراويـة: التصرف فيها". بيع " بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة".

الطعن
رقم ۱۲۳۲۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۰۷⁩
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
٦۹

الموجز

إصدار قرارات تنظيم المرافق العامة منوط برئيس الجمهورية. جواز استثناءه بعض أراضي الدولة الخاصة من الخضوع للقواعد العامة التي تحدد الجهة المُختصة قانونًا بالتصرف نيابة عن الدولة ويدخلها في ولاية جهة أخرى. مثال. الأراضي الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم ٣١٦ لسنة ۲۰۰۱ الذي منح لمحافظة الجيزة الحق في التصرف فيها وفقًا للتخطيط العمراني وطبقًا للقواعد التي وافقت عليها اللجنة الوزارية للإنتاج. علة ذلك. تمتعها باستراتيجية خاصة بجوار منطقة الأهرامات. سريان هذا القرار من تاريخ صدوره وليس من شأنه الإخلال بالمراكز التي نشأت واكتملت قبل صدوره. شرطه. التزام صاحب الشأن بالغرض الذي تم التصرف من أجله في أرض التداعي المملوكة له قبل صدور هذا القرار. رغبته في تغيير الغرض منها. لازمه. الالتزام بشروط الجهة الإدارية نظير الغرض وما أنفقته من مبالغ بشأن مرافقها. أحقية الجهة الإدارية في إعادة النظر في هذا التقدير مرة أخرى وليس من شأن تحصيل هذه المبالغ الإخلال بالمراكز القانونية والعقدية الثابتة للمطعون ضده بصفته قبل صدور القرار المُشار إليه طالما يرغب في تغيير الغرض المُباعة الأرض محل التداعي من أجله.

القاعدة

إذ كان رئيس الجمهورية هو المنوط به إصدار القرارات اللازمة لتنظيم المرافق العامة في الدولة، ومن ثم يجوز له استثناء بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة من الخضوع للقواعد العامة التي تحدد الجهة المُختصة قانونًا بالتصرف نيابة عن الدولة ويدخلها في ولاية جهة أخرى، وإذ تم تخصيص تلك المساحة ضمن الأراضي الواقعة على جانبي الطريق الصحراوي مصر/ الإسكندرية من بداية ميدان الرماية وحتى علامة الكيلو ۲۸ لصالح محافظة الجيزة بموجب القرار الجمهوري رقم ٣١٦ لسنة ۲۰۰۱، ومنح هذا القرار لمحافظة الجيزة الحق في التصرف فيها وفقًا للتخطيط العمراني وطبقًا للقواعد التي وافقت عليها اللجنة الوزارية للإنتاج نظرًا لما تتمتع به من استراتيجية خاصة بجوار منطقة الأهرامات وإعادة تخطيطها لمنطقة سياحية وتنمية عمرانية، ولما كان القرار الجمهوري سالف البيان يسري من تاريخ صدوره وليس من شأنه الإخلال بالمراكز العقدية والقانونية التي نشأت واكتملت قبل صدوره، إلا أن ذلك منوط بالتزام صاحب الشأن بالغرض الذي تم التصرف من أجله أرض التداعي المملوكة له قبل صدور القرار الجمهوري سالف البيان، ومن ثم إذ رغب في تغيير الغرض للأرض محل التداعي المُباعة من أجله فإنه يلتزم بالقواعد والشروط التي وضعتها الجهة الإدارية صاحبة الولاية على أرض التداعي بمقتضى القرار الجمهوري سالف البيان، نظير الغرض وما أنفقته من مبالغ بشأن مرافق البنية والخدمات التي قامت بتنفيذها بزمام المنطقة محل القرار الجمهوري سالف البيان، مما يحق معه للجهة الإدارية إعادة النظر في هذا التقدير مرة أخرى، وليس من شأن تحصيل هذه المبالغ الإخلال بالمراكز القانونية والعقدية الثابتة للمطعون ضده بصفته قبل صدور القرار المُشار إليه طالما يرغب في تغيير الغرض المُباعة الأرض محل التداعي من أجله.

نص الحكم — معاينة

بـاسم الشعبمحكمـة النقـضالـــــدائــــرة الـــمدنيةدائرة الثلاثاء (ج) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــ   برئاسة السيد القاضي / عــــــــمــــــران عــبـــــد المجـــيـــــد           نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة  وعضوية السادة القضـاة / جـــــــمــــال عـــــبـــد الـــمـــولــى ،     أحـــــــــــمــــــــد يـــــــــوســـــــف                أســــــــــامــــــــة أبـــــو الـــــعــــز         " نــواب رئــــيــس المحـكمـة "            و بــــــهــــــاء الـــــشـــــريـــــف          " الـــقــاضـي بـالــمــحــكـمــة "وبحضور السيد رئيس النيابة / عمرو الشهاوي.  وبحضور أمين السر السيـد / أحمد إبراهيم الجنايني.في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 28 من شوال سنة 1445ه الموافق 7 من مايو سنة 2024 م.       أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا