أمــوال" أمــوال الدولة الخاصة: من أنــواعــهــا: الأراضــي الصـحــراويـة: التصرف فيها". بيع " بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمـة النقـضالـــــدائــــرة الـــمدنيةدائرة الثلاثاء (ج) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــــــــمــــــران عــبـــــد المجـــيـــــد نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة وعضوية السادة القضـاة / جـــــــمــــال عـــــبـــد الـــمـــولــى ، أحـــــــــــمــــــــد يـــــــــوســـــــف أســــــــــامــــــــة أبـــــو الـــــعــــز " نــواب رئــــيــس المحـكمـة " و بــــــهــــــاء الـــــشـــــريـــــف " الـــقــاضـي بـالــمــحــكـمــة "وبحضور السيد رئيس النيابة / عمرو الشهاوي. وبحضور أمين السر السيـد / أحمد إبراهيم الجنايني.في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 28 من شوال سنة 1445ه الموافق 7 من مايو سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

