الرئيسيةالأحكامأمــوال" أمــوال الدولة الخاصة: من أنــواعــهــا: الأراضــي الصـحــراويـة: التصرف فيها". بيع " بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة".الطعنرقم ۱۲۳۲۰ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٥/۰۷المكتب الفنى۷٥رقم القاعدة٦۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول