اختصاص " الاختصاص القيمى والنوعى " . دعوى " تقدير قيمة الدعوى " . شفعة " تقدير دعوى الشفعة " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
دعوى الشفعة . تعلق تقديرها بملكية العقار المشفوع فيه التى تقدر قيمته بخمسمائة مثل قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً و أربعمائة مثل إذا كان من الأراضى . م 37 المعدلة بق رقم 18 لسنة 1999 قانون المرافعات .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الشفعة تتعلق بملكية العقار المشفوع فيه فيرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات – المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 المنطبق على واقعة الدعوى – التى تقدر قيمته بخمسمائة مثل قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً وباعتبار أربعمائة مثل إذا كان من الأراضى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يـــحــــيـــى جـــــــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــــــور خلف الله , مـــــجـــــــــــدى مصطفـــــــــى عـــــلــــــــــى جبـــــــــــريـــــــــــــــل و رفــــــــــعـــــــــــت هيبـــــــــــــــــــة " نواب رئـيــس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمد شلبى . وأمين السر السيد / أحمد على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 6 من المحرم سنة 1437 هـ الموافق 19…

