تقادم " النزول عن التقادم المسقط " .
الموجز
النزول عن التقادم . ماهيته . عمل قانونى من جانب واحد يعبر فيه المتنازل عن إرادته صراحة أو ضمنياً . مناطه . إرادة المتنازل بعد ثبوت الحق فيه . م 388 مدنى .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى المادة 388 من القانون المدنى – أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانونى من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل بعد ثبوت الحق فيه ، ولا يخضع النزول عن التقادم لأى شرط شكلى فإنه كما يجوز أن يكون صريحاً فإنه يقع ضمنياً بأى تعبير عن الإرادة يفيد معناه ، فإنه يجوز أن يكون ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد المتنازل .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يـــحــــيـــى جـــــــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــــــور خلف الله , مـــــجـــــــــــدى مصطفـــــــــى علــــــــــــــى جبـــــــــــريـــــــــــــــل و رفعـــــــــــــــــت هيبـــــــــــــــــــــة " نواب رئـيــس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمد شلبى . وأمين السر السيد / أحمد على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 6 من المحرم سنة 1437 هـ الموافق 19…

