الرئيسيةالأحكاموكالة " التوكيل في الخصومة : مسائل عامة في التوكيل في الخصومة : استمرار التوكيل الصادر من ممثل الشخص المعنوي بعد تغيير مُصدره ".الطعنرقم ۱۹۳٤۳ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۳/۰۷المكتب الفنى۷٥رقم القاعدة٥۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول