وكالة "آثار الوكالة".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (ه) المدنيةــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضـي / طــــارق سيد عبدالباقــــي نائب رئـــــيس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة القضاة / عمــر الهــــادي معالـــــي ، وائـــــل حســـن الـطنطــــــــاوي هيثــــم عبدالحـــي ميــدان و عبدالله اسماعيل أبو رحاب " نواب رئيـس المحكمـــــــة "بحضور السيد رئيس النيابة / محمد مصطفى محمد علي.والسيد أمين السر / إكرامي أحمد حسنين.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 18 شوال سنة 1445 ه الموافق 27 من أبريل سنة 2024.أصدرت الحكم الآتي:في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 10896 ، 11062…

