نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الأوراق والمستندات".
الموجز
التزام الطاعن بتقديم الدليل على ما تتمسك به من أوجه الطعن. عدم تقديمه المستندات المشار إليها بالنعي. أثره. نعي غير مقبول. م 255 مرافعات.
القاعدة
مفاد المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 المعمول به ابتداءً من 1/10/2007 - المنطبق على إجراءات هذا الطعن- أن المشرع أناط بالخصوم أنفسهم تقديم المستندات المؤيدة للطعن بالنقض وقت إيداع صحيفته قلم الكتاب مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها لمحكمة النقض". لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم رفقة الصحيفة صورة من المستند المشار إليه بالنعي مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها لمحكمة النقض" للتحقق من صحة ما ينعها في هذا الشأن، فإن هذا النعي يكون بغير دليل ومن ثم غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يناير سنة 2024 برئاسة السيـد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نــائـــب رئـيـــس الـمـحـكـمـة وعضوية السادة القضــاة/ سمير عبد المنعم ، الدسوقي الخولي ، خالد مدكور ومحمد عـبـد الفتاح سليم نواب رئيـس المحكمة. (27) الطعن رقم 15075 لسنة 87 القضائية (1) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الأوراق والمستندات". التزام الطاعن بتقديم الدليل على ما تتمسك به من أوجه الطعن. عدم تقديمه المستندات المشار إليها بالنعي. أثره. نعي غير مقبول. م 255 مرافعات. (2، 3) إثبات "طرق الإثبات: الأوراق…

