محاماة " وكالة المحامى في الطعن بالنقض " .
الموجز
وجوب إيداع الطاعن سند وكالة المحامى الموكل في الطعن . م 255 مرافعات . عدم اشتراط صدور التوكيل من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن مباشرة . شرطه . سماح هذه الوكالة بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على المحامى الموكل في الطعن بالنقض – وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات – إيداع سند وكالته عن الطاعن حتى يتسنى للمحكمة التحقق من صفته في إجرائه والوقوف منه على مدى هذه الوكالة وما إذا كانت تخوله الحق في التقرير بالطعن ومباشرته نيابة عنه ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض . (*) لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل رقم ... لسنة 1995 والصادر من الطاعن إلى من وكله في رفع الطعن حتى جلسة المرافعة وذلك كى يتسنى للمحكمة التحقق من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل غيره من المحامين في الطعن بالنقض من عدمه ، ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل المودع بالأوراق الصادر من وكيل الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن ، ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية والتجارية
==
بـرئـاسـة السـيـد القـاضى / حسنى عبد اللطيــــف نائـب رئـيـس الـمحـكـمـة
وعضوية السادة القضاة / ربـيــع مــحــمـــد عـــــمــــــــر ، مـحـمـد شـــفــيـع الـــجــــرف
محمد منشاوى بيومــى و محمد محمود أبو نمشة
نـواب رئـيـس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد سعيد .
والسيد أمين السر / عاطف أحمد خليل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء الأول من جمادى الأولى سنة 1437 هـ الموافق 10 من فبراير سنة 2016م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9017 لسنة 66 ق .
المرفوع من :
السيد / عبد العزيز محمد عبد العزيز .
ويعلن فى شارع خالد بن الوليد - البتانون - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
ضــــد
السيد / مصطفى البكرى حماد .
ويعلن فى 11 شارع الإسكندرية - العمرانية الغربية - محافظة الجيزة .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
" الوقائــع "
فى يوم 7/9/1996 طُـعِنَ بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 9/7/1996 فى الاستئناف رقم 18892 لسنة 112 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 26/9/1999 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 28/10/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غــرفة مشورة فـرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 27/1/2016 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريــر الـذى تـلاه السيد القاضى الــمــقـــرر / محمد منشاوى بيومى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 3790 لسنة 1994 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1985 والإخلاء والتسليم وإلزامه بسداد الأجرة المتأخرة ، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن العين محل النزاع وإذ امتنع عن سداد الأجرة المستحقة عن المدة من 1/4/1994 حتى 30/9/1994 رغم تكليفه بالوفاء بها فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 18892 لسنة 112 ق القاهرة ، وبتاريخ 9/7/1996 قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ما لم يقدم رافعه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الطعن التوكيل الصادر من الطاعن إلى من أوكله فى رفع الطعن وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الـدفـع المبدى من النيابة بعــدم قبول الطعن لرفعه من غـير ذى صـفـة فى محله ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على المحامى الموكل فى الطعن بالنقض - وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات - إيداع سند وكالته عن الطاعن حتى يتسنى للمحكمة التحقق من صفته فى إجرائه والوقوف منه على مدى هذه الوكالة وما إذا كانت تخوله الحق فى التقرير بالطعن ومباشرته نيابة عنه ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المحامى الـذى رفــع الطعــن لم يـقــدم التوكيل رقـم 2393 أ لسنة
1995 والصادر من الطاعن إلى من وكله فى رفع الطعن حتى جلسة المرافعة وذلك كى يتسنى للمحكمة التحقق من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له فى توكيل غيره من المحامين فى الطعن بالنقض من عدمه ، ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه فى التوكيل المودع بالأوراق الصادر من وكيل الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن ، ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
لـذلك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية والتجارية
==
بـرئـاسـة السـيـد القـاضى / حسنى عبد اللطيــــف نائـب رئـيـس الـمحـكـمـة
وعضوية السادة القضاة / ربـيــع مــحــمـــد عـــــمــــــــر ، مـحـمـد شـــفــيـع الـــجــــرف
محمد منشاوى بيومــى و محمد محمود أبو نمشة
نـواب رئـيـس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد سعيد .
والسيد أمين السر / عاطف أحمد خليل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء الأول من جمادى الأولى سنة 1437 هـ الموافق 10 من فبراير سنة 2016م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9017 لسنة 66 ق .
المرفوع من :
السيد / عبد العزيز محمد عبد العزيز .
ويعلن فى شارع خالد بن الوليد - البتانون - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
ضــــد
السيد / مصطفى البكرى حماد .
ويعلن فى 11 شارع الإسكندرية - العمرانية الغربية - محافظة الجيزة .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
" الوقائــع "
فى يوم 7/9/1996 طُـعِنَ بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 9/7/1996 فى الاستئناف رقم 18892 لسنة 112 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 26/9/1999 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 28/10/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غــرفة مشورة فـرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 27/1/2016 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريــر الـذى تـلاه السيد القاضى الــمــقـــرر / محمد منشاوى بيومى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 3790 لسنة 1994 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1985 والإخلاء والتسليم وإلزامه بسداد الأجرة المتأخرة ، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن العين محل النزاع وإذ امتنع عن سداد الأجرة المستحقة عن المدة من 1/4/1994 حتى 30/9/1994 رغم تكليفه بالوفاء بها فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 18892 لسنة 112 ق القاهرة ، وبتاريخ 9/7/1996 قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ما لم يقدم رافعه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الطعن التوكيل الصادر من الطاعن إلى من أوكله فى رفع الطعن وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الـدفـع المبدى من النيابة بعــدم قبول الطعن لرفعه من غـير ذى صـفـة فى محله ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على المحامى الموكل فى الطعن بالنقض - وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات - إيداع سند وكالته عن الطاعن حتى يتسنى للمحكمة التحقق من صفته فى إجرائه والوقوف منه على مدى هذه الوكالة وما إذا كانت تخوله الحق فى التقرير بالطعن ومباشرته نيابة عنه ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المحامى الـذى رفــع الطعــن لم يـقــدم التوكيل رقـم 2393 أ لسنة
1995 والصادر من الطاعن إلى من وكله فى رفع الطعن حتى جلسة المرافعة وذلك كى يتسنى للمحكمة التحقق من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له فى توكيل غيره من المحامين فى الطعن بالنقض من عدمه ، ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه فى التوكيل المودع بالأوراق الصادر من وكيل الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن ، ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
لـذلك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

