إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
من يقوم بإجراء باطل. لا تقبل منه الشهادة عليه. حد ذلك؟ تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة. لا يعيبه. متى انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / ولــيــد حــســن حــمــزة نائب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / وائـــــــــل شــــــــــوقـــــــي ، عــمـــرو أبــــو الســعــــود وتـــامـــــر عــــابــــديـــن نواب رئيـــس المحكمــــة وأحـــــــــــمـــد شـــــــنــــــــــن وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الصاوي . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 30 من شوال سنة 1446هـ الموافق…

