شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض "إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الأوراق والمستندات".

الطعن
رقم ۲۷۲۲۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٤/۲٤⁩
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
٦۷

الموجز

التزام الطاعنة بتقديم الدليل على ما تتمسك به من أوجه الطعن. عدم تقديمها المستندات المشار إليها بالنعي. أثره. نعي غير مقبول. م 255 مرافعات.

القاعدة

إذ أناط المشرع بالخصوم أنفسهم بموجب المادة 255 من قانون المرافعات بعد استبدالها بالقانون 76 لسنة 2007 المعمول به ابتداءً من 1/10/2007 تقديم المستندات المؤيدة للطعن وقت إيداع صحيفته قلم الكتاب، ولما كانت الطاعنة لم تقدم رفق الطعن المستندات التي تثبت أنها صرفت للمطعون ضده الأول العلاوات الدورية التي استحقت له ابتداءً من علاوة سنة 2007 حتى انتهاء خدمته بالإحالة إلى المعاش على أساس الأجر المحدد بالمادتين ( 3 ، 50 ) من اللائحة بالقدر المشار إليه، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أنه انتهى إلى أحقيته المطعون ضده في احتساب هذه العلاوات على أساس الأجر المحدد بهاتين المادتين وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك منها ومن الأرباح والمكافآت، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإجابة المطعون ضده الأول لهذا الطلب أخذًا بتقرير الخبير المقدم في الدعوى لا يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي بغير دليل ومن ثم غير مقبول .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقــضالدائرة العماليةــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبد السميع                    نــــــــائب رئيس المحكــــمـة وعضوية السادة القضاة / ســـمــيـــر عـــبـــد المنــعم           ،     الدســــــــوقي الخـــــــــــــــولــــي             خـــــــــــالـــــــــد مــــــدكـــــــــــور          و    محــمــــد عبد الفتاح سليــم                 نــــواب رئــيـــس المحكمةورئيس النيابة السيد / أحمد غازي.وأمين السر السيد / محمد إسماعيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 15 شوال سنة 1445 هـ الموافق 24 من أبريل سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 27220 لسنة 93 القضائية.      المرفــوع مــــــــــــــــــن-      السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا