نقض "إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الأوراق والمستندات".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقــضالدائرة العماليةــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبد السميع نــــــــائب رئيس المحكــــمـة وعضوية السادة القضاة / ســـمــيـــر عـــبـــد المنــعم ، الدســــــــوقي الخـــــــــــــــولــــي خـــــــــــالـــــــــد مــــــدكـــــــــــور و محــمــــد عبد الفتاح سليــم نــــواب رئــيـــس المحكمةورئيس النيابة السيد / أحمد غازي.وأمين السر السيد / محمد إسماعيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 15 شوال سنة 1445 هـ الموافق 24 من أبريل سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 27220 لسنة 93 القضائية. المرفــوع مــــــــــــــــــن- السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة…

