اختصاص .
الموجز
أهلية . معتوه . تصرفاته باطلة من وقت ثبوت العته . هذا البطلان لا يقتضى توافر التحايل أو الغش أو التواطؤ . بحث حالة العته . من صميم اختصاص المحكمة .
القاعدة
العته يعدم إرادة من يصاب به فتقع تصرفاته باطلة من وقت ثبوته ، و لذا لا يتطلب بطلانها توافر التحايل على القانون أو الغش أو التواطؤ بين المعتوه و المتصرف له كما هى الحال بالنسبة إلى المحجور عليه للسفه إذا ما أريد إبطال تصرفاته السابقة على قرار الحجر عليه ، كما أن هذا البطلان لا يكون نتيجة لانسحاب أثر قرار الحجر على الماضى و إنما لثبوت حالة العته المعدم لإرادة المعتوه وقت صدور التصرف منه . و المحكمة إذ تتصدى لبحث حالة العته إنما تبحث في ركن من أركان التعاقد هو الرضاء الصحيح الصادر عن إرادة حقه ، و هذا أمر يدخل في صميم اختصاصها . فالحكم الذى يقام على ما استخلصته المحكمة استخلاصاً سائغاً من الأدلة التى أوردتها من أن عته البائع كان قائماً وقت صدور عقد البيع منه يكون مبنياً على أساس صحيح غير مخالف المبادئ القانونية الخاصة بالأهلية و عوارضها و لا مجاوزاً حدود إختصاص المحكمة التى أصدرته .

