حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . اشتراك . فاعل أصلي .
الموجز
نعي الطاعن بعدم بيان الحكم توافر عناصر اشتراكه في الجرائم المسندة إليه . غير مقبول . طالما دانه باعتباره فاعلًا أصليًا فيها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) ــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــا حسين نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عــــــــــــــــلي حسنين و أحمــــــــــــد أمــــــــــــــــــــــين وهشام الجنـــــــــــدي و محمـــــد منصــــــــــــــــور نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الفولــــي . وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 2 من جماد الثانى سنة 1447 هـ الموافق 22 من…

