عمل " إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: فصل العامل".
الموجز
اكتشاف وجود أقراص مخدرة مصادفة بمكتب الطاعن وعدم وجوده في حالة سكر بَيِّنٍ في مكان العمل أو متأثراً بما يكون قد تعاطاه من مواد مخدرة في أثناء فترات العمل. أثره. انتفاء الخطأ الوارد في المادة 69/7 ق العمل ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ والمادة 79 من اللائحة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. معيب.
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق- وبما لا تماري فيه المطعون ضدها- أن الطاعن لم يكن في حالة سكر بَيِّنٍ في مكان العمل أو متأثراً بما يكون قد تعاطاه من مواد مخدرة في أثناء فترات العمل وإنما تم اكتشاف وجود عدد أربعة أقراص لعقار الترامادول المخدر مصادفة بدرج مكتبه بغرفة الحقائب ومن ثم ينتفي معه الخطأ الوارد في المادة 69/7 من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ الموافق لنص المادة ٧٩ من لائحة جزاءات المطعون ضدها وبالتالي فإن دعواها بطلب فصل الطاعن من الخدمة تكون فاقدة لسندها القانوني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفصله من الخدمة بمقولة ثبوت المخالفة في حقه على الرغم من أن المطعون ضدها لم تَدَّعِ بأنه كان يتناول المواد المخدرة أو واقعاً تحت تأثيرها في أثناء أوقات العمل فإنه يكون معيباً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يناير سنة 2024 برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري "نــائب رئـــيـس الــمحكمـة"، وعضوية السادة القضـاة/ بهاء صالح، وليد رستم، وليد عمر وأحمد لطفي "نواب رئيس المحكمة". (25) الطعن رقم 2821 لسنة 87 القضائية (1، 2) عمل " إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: فصل العامل". (1) وجود العامل في حالة سكر بَيِّنٍ أو متأثراً بما تعاطاه من مواد مخدرة في أثناء عمله. ماهيته. خطأ جسيم. أثره. مسوغًا لفصله من العمل. 69/7 ق العمل 12 لسنة 2003. (2) اكتشاف وجود…

