قتل عمد . سبق إصرار . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " المصلحة في الطعن ". عقوبة " العقوبة المبررة "
الطعن
رقم ۸٦۰۹ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.