شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات "خبرة".

الطعن
رقم ۱۳٦۸٥ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٤/۲۳⁩
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
٦٥

الموجز

الخبير. عدم التزامه أداء عمله على وجه محدد. كفاية قيامه بما يُحقق الغاية من ندبه. خضوعه لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه لجلاء وجه الحق في الدعوى. النعي على استعانة لجنة الخبراء في تقريرها لخبير سبق ندبه دون الاستعانة بخبراء وزارة العدل. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

القاعدة

أن القانون لم يلزم الخبير أداء عمله على وجه محدد، إذ بحسبه أن يقوم بما نُدب له على النحو الذي يراه محققًا للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعًا لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه متى وجدت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها إلزام الطاعنين بصفتهم التعويض الذي قدره على سند من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى بعد أن اطمأن إليه لابتنائه على أسس سليمة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائها، ومن ثَمَّ فإن النعي عليه في شأن استعانته بخبير سابق ندبه وعدم استعانته بخبراء وزارة العدل، لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثَمَّ غير مقبول.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضـى/ عبد الله لملوم عبد الرحمن     نائــــــــب رئيس المحكمة  وعضوية السـادة القضاة/ د. مصطفـــــــى سالمـــان      صــــــــــــــلاح عصمـــــت                        إبراهيــــــــــــــــم الشلقانـى       ود. محمـــــــد الأهوانى  نـــواب رئيس المحكمــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد سعيد.والسيد أمين السر/ خالد وجيه.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الثلاثاء 14 من شوال سنة 1445هـ الموافق 23 من إبريل سنة 2024م. أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13685 لسنة 83 قضائية. المرفوع منالسادة/ ملاك الناقلة أنا بى سى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا