عمل "تسوية: إعادة التسوية بالمؤهل الأعلى". "تعيين: إعادة التعيين". "علاقة عمل: العاملون بشركات قطاع الأعمال". حُكم "عيوب التدليل: مُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
الطعن
رقم ۸٥٤۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰۳
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
٥٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.