استئناف " شكل الاستئناف : ميعاد الاستئناف " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف رغم إيداع صحيفته في الميعاد . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الابتدائي ومدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 24/1/1998 وأن تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف في 5/3/1998 ومن ثم يكون الاستئناف قد تم في الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء ( أ ) 27 من إبريل سنة 2016 ( ) الطعن رقم 4955 لسنة 78 القضائية : (1 - 3 ) استئناف " شكل الاستئناف : ميعاد الاستئناف " . ميعاد الطعن بالاستئناف أربعون يوماً يبدأ من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك . المادتان 213 ، 227 مرافعات . ( الطعن رقم 4955 لسنة 78 ق – جلسة 27 / 4 / 2016 ) بدء ميعاد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدور الحكم…

