لمحكمة الموضوع. سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر. خضوعها في تكييف هذا الفهم وتطبيق ما ينبغي من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض.
الطعن
رقم ۱٤۸٦٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.