دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نعي الطاعنين على المحكمة قعودها عن الرد على دفاعهم بحصول القبض عليهم قبل تحرير محضر الضبط ، تشكيك في الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات. النعي بشأن ذلك من أوجه الدفاع الموضوعية لا يستوجب رداً . علة ذلك؟.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الخميس ( و ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـمــــد سـيــــــد سليـمــــــــــــــــــان " نـائـــــــب رئـيــــــــــــس المحكـمـــــــــة " وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عطـيـــــــــــة أحـمـــــــد عطيـــــــــــة و أشـــــــــــــــــرف فـــــــريـــــــــــــــــــــــج و عـلــــــــــــــــــــــي لبيـــــــــــــــــــــــــب و د. عـاصـــــم محمــد عـســـــــران " نواب رئيــــــــــــس المحكمـــــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد خلاف. وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 15…

