شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار" القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار المال الشائع ". "محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لعقد الوكالة: في استخلاص الإجازة الضمنية من الموكل ".

الطعن
رقم ۲۰۹۲۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٦/۱۸⁩

الموجز

خلو الأوراق مما يفيد أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول يملكون أغلبية الأنصباء في المال الشائع لإدارته وتأجير عين التداعي، وخلوها من إجازة ضمنية من الطاعنين بالموافقة على هذا التأجير. مؤداه. صدور العقد ممن لا يملك أغلبية انصباء العقار الشائع. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بتأييد حكم أول درجة برفض دعوى الطاعنين بعدم نفاذ عقد الإيجار في مواجهتهم لخلو الأوراق مما يفيد اختصاصهم لحصة محددة في العقار شيوعاً أو مفرزه وعدم اعتراضهم على ذلك التأجير. فساد وقصور وخطأ.

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول – المؤجرين- يملكون لأغلبية الانصبة في المال الشائع حتى يحق لهم إدارة هذا المال بتأجير عين التداعي للمطعون ضده الرابع كما خلت مما يفيد إجازة ضمنية من الطاعنين على الموافقة على هذا التأجير سيما وأن الطاعنة السابعة عند بلوغها سن الرشد اعترضت على ذلك العقد وطلبت هي وباقي الطاعنين بعدم نفاذه في مواجهتهم بما مؤداه أن هذا العقد قد صدر ممن لا يملك أغلبية انصباء العقار الشائع، وإذْ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه المؤيد لحكم أول درجة برفض دعوى الطاعنين بعدم نفاذ عقد الإيجار في مواجهتهم تأسيسًا على أن الأوراق قد خلت مما يفيد اختصاصهم لحصة محددة في العقار شيوعًا أو مفرزة وعدم اعتراضهم على ذلك التأجير فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وجَرَّه ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــــ برئـاســة الســـيد القاضـــــــي/ عطــــــــــــــاء سليـــــــــــــــــــــــــم نائب رئـيـس المـحكـمــــــــة وعضوية السادة القضــــــــــاة/ د. مصطفـــــى سعفـــــــــــان ، حســـــــــــــــــــن إسماعيـــــــــل رضـــــــــــا سالمـــــــــــــــــــــــان و أحمــد يســـــري العطيفــــــي نواب رئيـس المحـكمــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة/ عاصم جمال فراج. وأمين الســر السيد/ صلاح علي سلطان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 22 من ذي الحجة سنة 1446 هـ الموافق 18 من يونية سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتــي:…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا