إيجار" القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار المال الشائع ". "محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لعقد الوكالة: في استخلاص الإجازة الضمنية من الموكل ".
الموجز
خلو الأوراق مما يفيد أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول يملكون أغلبية الأنصباء في المال الشائع لإدارته وتأجير عين التداعي، وخلوها من إجازة ضمنية من الطاعنين بالموافقة على هذا التأجير. مؤداه. صدور العقد ممن لا يملك أغلبية انصباء العقار الشائع. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بتأييد حكم أول درجة برفض دعوى الطاعنين بعدم نفاذ عقد الإيجار في مواجهتهم لخلو الأوراق مما يفيد اختصاصهم لحصة محددة في العقار شيوعاً أو مفرزه وعدم اعتراضهم على ذلك التأجير. فساد وقصور وخطأ.
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول – المؤجرين- يملكون لأغلبية الانصبة في المال الشائع حتى يحق لهم إدارة هذا المال بتأجير عين التداعي للمطعون ضده الرابع كما خلت مما يفيد إجازة ضمنية من الطاعنين على الموافقة على هذا التأجير سيما وأن الطاعنة السابعة عند بلوغها سن الرشد اعترضت على ذلك العقد وطلبت هي وباقي الطاعنين بعدم نفاذه في مواجهتهم بما مؤداه أن هذا العقد قد صدر ممن لا يملك أغلبية انصباء العقار الشائع، وإذْ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه المؤيد لحكم أول درجة برفض دعوى الطاعنين بعدم نفاذ عقد الإيجار في مواجهتهم تأسيسًا على أن الأوراق قد خلت مما يفيد اختصاصهم لحصة محددة في العقار شيوعًا أو مفرزة وعدم اعتراضهم على ذلك التأجير فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وجَرَّه ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــــ برئـاســة الســـيد القاضـــــــي/ عطــــــــــــــاء سليـــــــــــــــــــــــــم نائب رئـيـس المـحكـمــــــــة وعضوية السادة القضــــــــــاة/ د. مصطفـــــى سعفـــــــــــان ، حســـــــــــــــــــن إسماعيـــــــــل رضـــــــــــا سالمـــــــــــــــــــــــان و أحمــد يســـــري العطيفــــــي نواب رئيـس المحـكمــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة/ عاصم جمال فراج. وأمين الســر السيد/ صلاح علي سلطان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 22 من ذي الحجة سنة 1446 هـ الموافق 18 من يونية سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتــي:…

