حكم " عيوب التدليل : التناقض " .
الموجز
التناقض الذى يعيب الحكم . ماهيته .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويُسْقِط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم أو يحمله .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــــــ برئاسـة السـيد المستشـــــــــار / خــــــــــــــالد يحــــــــــــيى دراز نـــائـــب رئــيــــس المحـكمـــــة وعضوية السادة المستشارين / نبيـــــل أحمـــــد عثمــان ، عمــرو محمد الشوربجـــــــى أشرف عبد الحى القبانى و عــمــرو مـــاهــــر مـــأمـــــون " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمود أبو المجد . والسيد أمين السر / محمد محيى الدين السقا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 17 من رجب سنة 1436…

