مواد مخدرة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
كمية ووزن المخدر المضبوط . ليس بياناً جوهرياً . علة ذلك : عدم بيان القانون حداً أدنى لكمية المخدر المحرزة . وجوب العقاب مهما كان مقداره ضئيلاً . متى كان له كيان محسوس أمكن تقديره .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضــــــي/ عمرو فاروق الحناوي نـــائب رئيـس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــــاة / هشـــــــــــــــــــام فرغلـــــــــي أحـمـد عبد الفتاح الحنفي وخـــــــــــــالــد الطـــــــــــــــاهـر نـواب رئيـس المحكمـة د . أحمـد يحيى خليفة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الفتاح . وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 12 من ربيع الآخر سنة…

