استدلالات. نيابة عامة. حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
نعي الطاعن بأن علي النيابة العامة الانتقال لمعاينة محل الواقعة فور ضبط الطاعن وفقا للمادة ٣١ إجراءات جنائية. لا يعيبه. علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ـــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــــد خيــــــر الدين " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / خالـــــــــــــــد الجنـــــــدى و عبدالهادى محمــــــــــــود وهانى نجاتـــــــــــــــــــى و رامــــــــــــــــى شومــــــــــــان " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عطية. وأمين السر السيد / مينا السيد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 17 من جمادى الاولى لسنة 1447 الموافق 8…

